Book traversal links for 2.2. Purpose
2.2. الهدف
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من مزايا التسويات الإجمالية الفورية، وتشجيع التكامل المالي والاقتصادي الأقرب بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد حيث ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للمدفوعات العابرة للحدود (الإرسال والاستقبال) في المكون المركزي لخدمة آفاق، والذي يستضيفه تقنيًا شركة المدفوعات الخليجية (GPC)، بينما يتم التحكم فيه ومراقبته وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للقواعد التشغيلية.