Skip to main content

3.4 التدريب والتوعية

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب تحديد برنامج للتوعية بالاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه للموظفين والعملاء والأطراف الخارجية في المؤسسة المالية.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب تحديد برنامج التوعية بالاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال والتوعية بشأن منع الاحتيال المحتمل وكشفه والاستجابة له وإرساء ثقافة إيجابية لمكافحة الاحتيال.
 
ب. يجب أن يتضمن برنامج التوعية بالاحتيال تغطية ما يلي:
 
 1.الموظفين في المؤسسة المالية.
 
 2.عملاء المؤسسة المالية.
 
 3.الأطراف الخارجية التي لها علاقات مع المؤسسة المالية.
 
ج. يجب أن يتكون برنامج التوعية بالاحتيال من مواد تدريبية وتعليمية وتوعوية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمخاطر والتهديدات المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال.
 
د. يجب أن يتضمن برنامج التوعية بالاحتيال ما يلي:
 
 1.تحديد طبيعة وحجم ونطاق التدريب والتعليم الذي سيتم تقديمه.
 
 2.أن يكون مصممًا ليناسب الفئات المستهدفة المختلفة.
 
 3.تنفيذه عبر قنوات متعددة.
 
هـ. يجب أن تتم أنشطة برنامج التوعية بالاحتيال بشكل دوري وعلى مدار العام.
 
و. يجب على المؤسسات المالية التأكد من تحديث البرنامج سنويًا على الأقل لمراعاة التغييرات في مشهد تهديدات الاحتيال أو استجابة لتهديدات الاحتيال الجديدة المُحددة في المراقبة الاستخباراتية.
 
ز. عندما يؤثر نوع الاحتيال الجديد أو الناشئ على المؤسسة المالية وعملائها، يجب على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات فورية لتوعية الموظفين والعملاء والأطراف الخارجية ذات الصلة بالتهديد والتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها (حيثما ينطبق ذلك).
 
ح. يجب على المؤسسات المالية مراقبة وتقييم فعالية برنامج التوعية بالاحتيال وتنفيذ التحسينات عند الاقتضاء.