Skip to main content

3.3.4 توعية الأطراف الخارجية بالاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
يجب على المؤسسات المالية تحديد وتقديم برنامج متناسب لتوعية الأطراف الخارجية بالاحتيال مع تحديد التوقعات فيما يتعلق بنشاط مكافحة الاحتيال المالي والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب توثيق متطلبات الوعي بالاحتيال لدى الأطراف الخارجية والاتفاق عليها في الترتيبات التعاقدية حيثما ينطبق ذلك.
 
ب. يجب على المؤسسات المالية تقديم مواد توعية بشأن الاحتيال على أساس المخاطر إلى الأطراف الخارجية في بداية العلاقة وتحديثها دوريًا حسب الحاجة.
 
ج. يجب أن تتضمن متطلبات توعية الأطراف الخارجية بالاحتيال كحد أدنى ما يلي:
 
 1.إرساء ثقافة إيجابية لمكافحة الاحتيال المالي.
 
 2.أدوار ومسؤوليات الطرف الخارجي فيما يتعلق بالاحتيال.
 
 3.توافق الرسائل المخصصة مع مخاطر الاحتيال في الخدمات التي يقدمها الطرف الخارجي.
 
 4.آليات الإبلاغ المتاحة للطرف الخارجي.