Book traversal links for 4.3.3 Third Party Fraud Awareness
3.3.4 توعية الأطراف الخارجية بالاحتيال
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||
يجب على المؤسسات المالية تحديد وتقديم برنامج متناسب لتوعية الأطراف الخارجية بالاحتيال مع تحديد التوقعات فيما يتعلق بنشاط مكافحة الاحتيال والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة. | ||
متطلبات الرقابة | ||
أ. | يجب توثيق متطلبات الوعي بالاحتيال لدى الأطراف الخارجية والاتفاق عليها في الترتيبات التعاقدية حيثما ينطبق ذلك. | |
ب. | يجب على المؤسسات المالية تقديم مواد توعية بشأن الاحتيال على أساس المخاطر إلى الأطراف الخارجية في بداية العلاقة وتحديثها دوريًا حسب الحاجة. | |
ج. | يجب أن تتضمن متطلبات توعية الأطراف الخارجية بالاحتيال كحد أدنى ما يلي: | |
1. | إرساء ثقافة إيجابية لمكافحة الاحتيال. | |
2. | أدوار ومسؤوليات الطرف الخارجي فيما يتعلق بالاحتيال. | |
3. | توافق الرسائل المخصصة مع مخاطر الاحتيال في الخدمات التي يقدمها الطرف الخارجي. | |
4. | آليات الإبلاغ المتاحة للطرف الخارجي. |