Skip to main content

3.3.4 توعية الأطراف الخارجية بالاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد وتقديم برنامج متناسب لتوعية الأطراف الخارجية بالاحتيال مع تحديد التوقعات فيما يتعلق بنشاط مكافحة الاحتيال والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب توثيق متطلبات الوعي بالاحتيال لدى الأطراف الخارجية والاتفاق عليها في الترتيبات التعاقدية حيثما ينطبق ذلك.
 
ب. يجب على المنظمات الأعضاء تقديم مواد توعية بشأن الاحتيال على أساس المخاطر إلى الأطراف الخارجية في بداية العلاقة وتحديثها دوريًا حسب الحاجة.
 
ج. يجب أن تتضمن متطلبات توعية الأطراف الخارجية بالاحتيال كحد أدنى ما يلي:
 
 1.إرساء ثقافة إيجابية لمكافحة الاحتيال.
 
 2.أدوار ومسؤوليات الطرف الخارجي فيما يتعلق بالاحتيال.
 
 3.توافق الرسائل المخصصة مع مخاطر الاحتيال في الخدمات التي يقدمها الطرف الخارجي.
 
 4.آليات الإبلاغ المتاحة للطرف الخارجي.