Skip to main content

4.3 التدريب والتوعية

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب تحديد برنامج للتوعية بالاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه للموظفين والعملاء والأطراف الخارجية في المنظمة العضو.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب تحديد برنامج التوعية بالاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال والتوعية بشأن منع الاحتيال المحتمل وكشفه والاستجابة له وإرساء ثقافة إيجابية لمكافحة الاحتيال.
 
ب. يجب أن يتضمن برنامج التوعية بالاحتيال تغطية ما يلي:
 
 1.الموظفين في المنظمة العضو.
 
 2.عملاء المنظمة العضو.
 
 3.الأطراف الخارجية التي لها علاقات مع المنظمة العضو.
 
ج. يجب أن يتكون برنامج التوعية بالاحتيال من مواد تدريبية وتعليمية وتوعوية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمخاطر والتهديدات المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال.
 
د. يجب أن يتضمن برنامج التوعية بالاحتيال ما يلي:
 
 1.تحديد طبيعة وحجم ونطاق التدريب والتعليم الذي سيتم تقديمه.
 
 2.أن يكون مصممًا ليناسب الفئات المستهدفة المختلفة.
 
 3.تنفيذه عبر قنوات متعددة.
 
هـ. يجب أن تتم أنشطة برنامج التوعية بالاحتيال بشكل دوري وعلى مدار العام.
 
و. يجب على المنظمات الأعضاء التأكد من تحديث البرنامج سنويًا على الأقل لمراعاة التغييرات في مشهد تهديدات الاحتيال أو استجابة لتهديدات الاحتيال الجديدة المُحددة في المراقبة الاستخباراتية.
 
ز. عندما يؤثر نوع الاحتيال الجديد أو الناشئ على المنظمة العضو وعملائها، يجب على المنظمات الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية لتوعية الموظفين والعملاء والأطراف الخارجية ذات الصلة بالتهديد والتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها (حيثما ينطبق ذلك).
 
ح. يجب على المنظمات الأعضاء مراقبة وتقييم فعالية برنامج التوعية بالاحتيال وتنفيذ التحسينات عند الاقتضاء.