Skip to main content
  Versions

 

٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
 ١.صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية.
 ٢.طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
 ٣.صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك).
 ٤.نماذج توقيع.
 ٥.موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.