Skip to main content
  Versions

 

٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
 ١.صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية.
 ٢.طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
 ٣.صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك).
 ٤.نماذج توقيع.
 ٥.موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.