Skip to main content

6. هامش تداول العملات الأجنبية

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

نظرًا لأن سعر صرف العملات الأجنبية مضمون من قبل البنوك المركزية المعنية خلال العمليات اليومية لآفاق، وبالنظر إلى أن المشاركين لن يتحملوا مخاطر سعر الصرف أو تكاليف تمويل العملات الأجنبية أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بنموذج البنوك التقليدي، فلا يجوز فرض أي هامش على تداول العملات الأجنبية.