Skip to main content

2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Dec 12 0021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

سيحصل المشاركون المنضمون إلى نظام "آفاق" خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.

خلال فترة التخفيض التي تبلغ ستة أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.

اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.