Skip to main content

1.3 رسوم عضوية المشاركين

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة الخدمة.