Skip to main content

الملحق (ج): إجراءات طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التعيين في المناصب القيادية

الرقم: 42064776 التاريخ (م): 2021/4/24 | التاريخ (هـ): 1442/9/13 الحالة: نافذ

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1.ترسل المؤسسات المالية طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف في المناصب القيادية إلى العناوين الآتية:
 
مالقطاعالبريد الالكتروني
أ. البنوك والمصارف وشركات المعلومات الائتمانيةFPBANKING@SAMA.GOV.SA
ب. شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمينIC.Fit@SAMA.GOV.SA
ج. شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري وشركات تسجيل العقودFPFINANCE@SAMA.GOV.SA
د. مراكز الصرافةMoneyExchLic@SAMA.GOV.SA
هـ. شركات المدفوعات والتقنيات الماليةFPPayments@SAMA.GOV.SA
 
2.يرفق مع طلب عدم الممانعة نسخ إلكترونية من المستندات والوثائق الواردة في الملحق (ب).