Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021 To view other versions open the versions tab on the right
إجراءات طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التعيين في المناصب القيادية
1.
ترسل المؤسسات المالية طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف في المناصب القيادية إلى العناوين الآتية: