Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.يجب أن تتم عمليات التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري. وتقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم، وواضحة في إجراءات التنفيذ.
 
2.يجب بذل العناية اللازمة قبل عملية شراء التمويلات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذه العمليات ومراجعة المخاطر بالأسلوب المناسب.
 
3.على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة للتأكد من وضع الممول العقاري للترتيبات اللازمة في حال كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق، وتقييم تلك الضمانات بصفة دورية من قبل الممول العقاري.
 
4. لشركة إعادة التمويل العقاري عند منح التمويل إلزام الممول العقاري استبدال الضمانات المقدمة، أو تقديم ضمانات إضافية مؤهلة لتعويض أي نقص في القيمة السوقية أو القيمة الدفترية للضمانات المقدمة.