Skip to main content
  • الفصل الرابع: نشاط شركة إعادة التمويل العقاري

    الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
    • المادة الرابعة عشرة

      على شركة إعادة التمويل العقاري ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات المستفيدين. وعلى وجه الخصوص الآتي: 
       
       1.لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري أو اي من منسوبيها الإدلاء بأي بيانات أو معلومات شخصية أو ائتمانية عن أي مستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها نظاماً، ويظل المنع قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة.
       
       2.على كل من اطلع على معلومة بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين. ويشمل ذلك المحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك المركزي أو الشركة.
       
       3.يُستثنى من أحكام الفقرتين (1-2) أعلاه، متطلبات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو التي تكون لغرض تبادل المعلومات الائتمانية، أو لإثبات حق العميل في نزاع قضائي.
       
    • المادة الخامسة عشرة

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لقبول الممول العقاري.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن معايير قبول عقود التمويل العقاري المراد الاستحواذ عليها من الممول العقاري وذلك بالتوافق مع استراتيجية الشركة، وحدود المخاطر المعتمدة لديها، على أن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
       
      3.لشركة إعادة التمويل العقاري منح تمويل مباشر للممول العقاري، بعد التأكد من استيفاء الممول العقاري للشروط الواردة في السياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
       
    • المادة السادسة عشرة

      1.يجب أن تتم عمليات التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري. وتقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم، وواضحة في إجراءات التنفيذ.
       
      2.يجب بذل العناية اللازمة قبل عملية شراء التمويلات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذه العمليات ومراجعة المخاطر بالأسلوب المناسب.
       
      3.على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة للتأكد من وضع الممول العقاري للترتيبات اللازمة في حال كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق، وتقييم تلك الضمانات بصفة دورية من قبل الممول العقاري.
       
      4. لشركة إعادة التمويل العقاري عند منح التمويل إلزام الممول العقاري استبدال الضمانات المقدمة، أو تقديم ضمانات إضافية مؤهلة لتعويض أي نقص في القيمة السوقية أو القيمة الدفترية للضمانات المقدمة.
       
    • المادة السابعة عشرة

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع الأطراف المتعاملة معها.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من وجود الضمان بعد إتمام عملية شراء التمويل ومن وضعه في مكان آمن، ولها إسناد ذلك إلى طرف ثالث بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
       
    • المادة الثامنة عشرة

      على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة عند تقديم خدماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
       
       أ. مخاطر ائتمان الممولين العقاريين.
       
       ب. خدمات إدارة التمويل.
       
       ج. إدارة الضمانات.
       
       د. إدارة العقارات المملوكة.
       
       هـ. كفاءة أنظمة المحاسبة.
       
    • المادة التاسعة عشرة

      على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسة توضح الحد الأدنى من المتطلبات للتعاقد مع الممولين العقاريين، وتشمل كحد أدنى، على الآتي: 
       
      1.متطلبات قبول الممول العقاري لمنح التمويل للمستفيدين.
       
      2.الحد الأدنى لمحتوى العقود المبرمة مع الممولين العقاريين، على أن تشتمل على الضمانات المؤهلة، وواجبات الممول العقاري، وحقوق شركة إعادة التمويل العقاري في المراجعة والإفصاح، وحقوق الاطلاع، وعواقب الإخلال بالعقد.
       
      3.متطلبات وثائق ومستندات عقود التمويل.
       
      4.معايير منح التمويل للمستفيدين بما في ذلك معايير تقييم الجدارة الائتمانية له، وآلية التعامل مع انخفاضها أثناء مدة التمويل.
       
      5.معايير الضمانات المقبولة من المستفيدين.
       
      6. معايير لمراقبة الضمانات وإدارتها والتنفيذ عليها ومخصصات المخاطر.
       
      7. الفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بالتمويل.
       
      8.حدود التركزات الائتمانية لضمان السيولة والملاءة المالية في حال توفرها.
       
      9.دراسة المعايير والحد الأدنى لمتطلبات الضمانات التي يلزم الممول العقاري بتقديمها.
       
      10.التقارير التي يلتزم الممول العقاري برفعها لشركة إعادة التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقارير الأرصدة النقدية، والإنذارات، والتقارير المتعلقة بحالات التعثر الفعلية أو المرجح وقوعها، وتقارير الانتهاكات والمخاطر.
       
      11.إدارة التمويلات المتعثرة.
       
    • المادة العشرون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري توضيح الحالات التي يحق لها الرجوع فيها على الممول العقاري، على أن تشتمل على الحالات الآتية:
       
       أ.حالات الخطأ والسهو التي تؤدي إلى اختلاف التمويل اختلافاً جوهرياً عما تم التعاقد عليه.
       
       ب.حالات الاحتيال، كالحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية أو تسهيل ذلك للغير مما يؤدي إلى أي شكل من الخسارة لشركة إعادة التمويل العقاري.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع برنامج رقابي وإجراءات للتقييم العشوائي للتمويلات المشتراة من أجل التحقق من عدم وجود الأخطاء أو حالات السهو أو الاحتيال.
       
    • المادة الحادية والعشرون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري مراقبة مستويات التعرض بشكل مستمر للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصة بالشركة.
       
      2.على شركة إعادة التمويل العقاري عدم تجاوز الحدود النظامية لحجم التعرض وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
       
      3.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال تجاوزت نسب التعرض المحددة نظاماً وتقديم خطة واضحة لمعالجة وخفض هذا التعرض.
       
    • المادة الثانية والعشرون

      1.على شركة إعادة التمويل العقاري التأكد من قيام الممول العقاري باستخدام أساليب سليمة ومعايير وإجراءات مكتوبة واضحة تتسم بالشفافية من أجل تقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي طلبات التمويل وقدرتهم على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
       
      2..لشركة إعادة التمويل العقاري الحق في منع أو تقييد شراء التمويلات من أي ممول عقاري في حال عدم اتباعه أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين.