Book traversal links for Article 19
المادة التاسعة عشرة
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 | الحالة: نافذ |
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: | |
1- | فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. |
2- | حفظ الودائع والحسابات. |
3- | الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً. |