Skip to main content

٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات‏ التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل - اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".

٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال المنشأة. بما في ذلك ما تتقاضاه المنشأة من رسوم وعمولات. ولا يربط بأي التزامات مالية على المنشأة أو حقوق.

٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.