Skip to main content

٣٠٠-١-٣-٦ / حساب ضمان التطوير العقاري - مشروع بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية (حساب ضمان) بالريال السعودي للمطور العقاري وذلك بعد استيفاء الآتي:

أ. المستندات الخاصة بكل من (المطور العقاري - المكتب الاستشاري - المحاسب القانوني):

‎١. السجل التجاري والترخيص من الجهة المختصة بمزاولة النشاط إذا كان النشاط يتطلب ترخيصا ًبذلك.

٢. عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت.

٣. التعرف والتحقق من هويات مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).

‏٤. قرار تشكيل مجلس إدارة المنشأة والتعرف والتحقق من هويات أعضائه.

ب. الضوابط الخاصة بفتح كل حساب على حده:

١. على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع إلا بعد تقديم الترخيص الخاص بالمشروع الصادر عن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة بوزارة الإسكان.

٢. الاتفاقيات الموقعة بين المطور العقاري وكل من البنك والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني المتضمنة شروط الصرف وإدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، واتفاقها مع ما تضمنته قواعد عمل تنظيم حساب الضمان وتصديق الغرفة التجارية الصناعية عليها.

٣. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع "-حساب الضمان لـ "اسم المطور العقاري")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع، كالآتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافز، حساب التمويل.

٤. على البنك الاحتفاظ بنسبة ‎(٥%)‏ من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات، من خلال الاستقطاع من كل مبلغ يرد إلى الحساب إلى حين الوصول إلى ما نسبته ‎(٥%)‏ أو تقديم المطور ضماناً بنكياً بالنسبة ذاتها للبنك وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز الصادرة عن المكتب الاستشاري الهندسي.

٥. تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع المحدد فقط.

٦. تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بينه وبين البنك في حال صدور أو تعديل أي أنظمة ذات علاقة.

ج. ضوابط إدارة الحساب:

١. يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة وأوجه صرفها.

٢. قائمة بالأشخاص المفوضون ذوي العلاقة بالحساب، وفق المحدد في الاتفاقية وصور هوياتهم (الهوية الوطنية للسعوديين / إقامة للأجانب) ونماذج تواقيعهم.

٣. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في المتطلب (ج-١) أعلاه.

٤. قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من الحساب الرئيس وإليه.

٥. يكون الإيداع في الحساب من المشترين والممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك عدا النقد.

٦. على المطور العقاري تزويد البنك بتفاصيل الوحدات العقارية للمشروع التي تم التعاقد معها وأسعار الوحدات.

د. ضوابط أخرى:

١. لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.

٢. لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.

٣. لا يتم صرف وتسليم مبلغ الضمان المذكور في الفقرة (ب-٤)‏ للمطور العقاري إلا بعد موافقة لجنة البيع أو التأجير على الخارطة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع والإفراغ للمشترين، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة.

٤. في حال حصول المطور العقاري على تمويل لصالح المشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع.

٥. يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.

٦. لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربه أياً كان نوعها.