Book traversal links for ٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم
٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 21 2025 - Jul 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
٢. صورة من السجل التجاري.
٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
٤. صورة من وثيقة هوية المالك.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.