Skip to main content

٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

‎١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.

٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.

٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.

٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.

٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.

٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.