Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.

٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.

٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.

٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.

٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.

٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣)‏ من القاعدة (٤)‏ من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).

٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.

٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.