Book traversal links for المادة الثامنة
المادة الثامنة
الرقم: 43033200 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لسداد المديونيات القائمة. ويجب أن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام "سريع" بحد أدنى البيانات الآتية:
- | اسم العميل. |
- | رقم الهوية الوطنية/ الإقامة. |
- | مبلغ المديونية. |
- | الغرض من التحويل. |
- | رقم مرجع المديونية. |