Skip to main content
  Versions

 

المادة الخامسة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

تقوم الأمانة العامة بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيدًا بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.