Book traversal links for المادة الخامسة
المادة الخامسة
التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 | الحالة: نافذ |
تقوم الأمانة العامة بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيدًا بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.