Skip to main content

المادة الخامسة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تقوم الأمانة العامة بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيدًا بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.