Book traversal links for المادة الثامنة
المادة الثامنة
الرقم: 43033200 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لسداد المديونيات القائمة. ويجب أن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام "سريع" بحد أدنى البيانات الآتية:
- | اسم العميل. |
- | رقم الهوية الوطنية/ الإقامة. |
- | مبلغ المديونية. |
- | الغرض من التحويل. |
- | رقم مرجع المديونية. |