Skip to main content
  Versions

 

المادة السادسة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

1. يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المُتاحة.

2. يجوز الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.