Book traversal links for المادة التاسعة
المادة التاسعة
التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 | الحالة: نافذ |
تُصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بأغلبية اصوات أعضائها، وفي حال كون عدد أعضاء اللجنة يزيد عن ثلاثة أعضاء، وتساوت الأصوات؛ يُرجّح الرأي الذي صوّت له رئيس اللجنة.