الفصل الثاني: التزامات شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية
المادة الخامسة
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية توعية العميل بالرسوم والتكاليف الناتجة عن عملية شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد.
المادة السادسة
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية الإفصاح للعميل عن تفاصيل وتكاليف التمويل الجديد قبل شراء المديونية، وأخذ موافقته الموثّقة على ذلك.
المادة السابعة
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي، على أن يُستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة، وتاريخ تقديمه للطلب، وجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومنها: (إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة للمديونية، وإقرار العميل، والموافقات اللازمة من جميع الأطراف على طلب شراء المديونية، وإيضاح أحكام شراء المديونية وتفاصيل تنفيذ العملية ومتطلبات التعاقد مع العميل لمنحه التمويل، بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل) وأي تفاصيل أخرى لازمة لشراء المديونية.
المادة الثامنة
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لسداد المديونيات القائمة. ويجب أن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام "سريع" بحد أدنى البيانات الآتية:
- اسم العميل.
- رقم الهوية الوطنية/ الإقامة.
- مبلغ المديونية.
- الغرض من التحويل.
- رقم مرجع المديونية.
المادة التاسعة
على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تزويد العميل بالرقم المرجعي لدفعة السداد، لتسهيل إنهاء الإجراءات مع شركة التمويل البائعة للمديونية.
المادة العاشرة
لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا رسوم السداد المبكر أو الرسوم الإدارية.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل- بعد شراء المديونية، إلا بعد استلام خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل البائعة للمديونية، وأخذ الضمانات الكافية لمنح التمويل وغير ذلك من المتطلبات النظامية والتشغيلية – بحسب الأحوال-، على أن يتم إيضاح هذه التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية وفق المتطلب المشار إليه في المادة (7) من هذه التعليمات.