Skip to main content

ملحق(6): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة

الرقم: 42064776

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

 • مجلس الإدارة:

1.أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 

• الإدارة العليا:

الأشخاص الآتى بيانهم أو من في حكمهم:
 
1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
 
2.مدير المالية.
 
3.مدير المخاطر.
 
4.مدير المراجعة الداخلية.
 
5.مدير الالتزام.
 
6.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
7.مدير الموارد البشرية.
 
8.مدير الائتمان.
 
9.مدير القانونية.
 
10.مدير الحوكمة /أمين سر مجلس الإدارة.
 
11.مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
 
12.مدير تقنية المعلومات.
 
13.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام.