Skip to main content

ملحق(6)

الرقم: 42064776

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

 المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة

مجلس الإدارة:

1.أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 

• الإدارة العليا:

الأشخاص الآتى بيانهم أو من في حكمهم:
 
1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
 
2.مدير المالية.
 
3.مدير المخاطر.
 
4.مدير المراجعة الداخلية.
 
5.مدير الالتزام.
 
6.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
7.مدير الموارد البشرية.
 
8.مدير الائتمان.
 
9.مدير القانونية.
 
10.مدير الحوكمة /أمين سر مجلس الإدارة.
 
11.مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
 
12.مدير تقنية المعلومات.
 
13.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام.