Skip to main content

١-مقدمة

Effective from 2022-02-09 - Feb 08 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٤٩/٣ وتاريخ ١٤٠٦/١٠/١٤هـ.

تحل هذه القواعد محل التعليمات السابقة الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي بخصوص تعميم رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ ش/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية، مع التأكيد على الالتزام بهذه القواعد بما يتواءم مع القواعد والتعليمات التنظيمية الأخرى الصادرة سواء من قبل البنك المركزي السعودي أو الجهات التشريعية الأخرى – متى ما ينطبق ذلك.