Skip to main content

المادة الحادية عشرة: الترخيص

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
 
2-بعد تحقق البنك المركزي من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
 
3-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم يرخص به البنك المركزي.
 
4-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل شراء ديون جهات التمويل.