Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020 To view other versions open the versions tab on the right
1-
للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات المؤسسة، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
2-
بعد تحقق المؤسسة من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، تقوم المؤسسة بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
3-
يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم ترخص به المؤسسة.
4-
يحظر على المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل شراء ديون جهات التمويل.