Skip to main content

المادة الحادية عشرة: الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات المؤسسة، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
 
2-بعد تحقق المؤسسة من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، تقوم المؤسسة بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
 
3-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم ترخص به المؤسسة.
 
4-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل شراء ديون جهات التمويل.