Book traversal links for Article 3: Purpose
المادة الثالثة: الغرض
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.