Skip to main content

المادة الثالثة: الغرض

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.