Book traversal links for Article 3: Purpose
المادة الثالثة: الغرض
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | الحالة: نافذ |
تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.