Skip to main content

‏المادة الثانية: نطاق التطبيق

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ

تسري هذه القواعد على المنشأة التي يُرخص لها من البنك المركزي بممارسة نشاط مساند لنشاط التمويل.