Skip to main content

المادة الثالثة: الغرض

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ

تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.