يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jul 10 2019 - Jul 11 2019 To view other versions open the versions tab on the right
19-
على شركة التمويل الالتزام بالآتي:
أ.
استحداث أو تحديث سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي والتأكد من توافقها مع هذه القواعد وتزويد المؤسسة بنسخة منها معتمدة من مجلس الإدارة خلال (180 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد.
ب.
مراجعة جميع عقود/ اتفاقيات اسناد المهام القائمة لضمان توافقها مع هذه اللائحة، والحصول على عدم ممانعة المؤسسة على المهام الجوهرية المسندة في غضون (365 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد أو عند تجديد العقد أو الاتفاقية أيهما أقرب.
ج.
إبلاغ المؤسسة عند حدوث أي مخالفة قانونية أو نظامية في عقود أو اتفاقيات إسناد المهام.
20-
للمؤسسة تقييد منح عدم الممانعة لشركة التمويل على إسناد المهام الجوهرية أو غير جوهرية إلى مقدم خدمة خارجي لمدة معينة أو لمهمة معينة أو لمنطقة جغرافية معينة أو لمقدم خدمات خارجي معين متى ما رأت المؤسسة الحاجة لذلك.
21-
للمؤسسة الحق بأن تطلب من شركة التمويل مراجعة أو تغيير أو إلغاء عقد أو اتفاقية إسناد المهام في حال مخالفة هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
22-
للمؤسسة إعفاء بعض العمليات والأنشطة من بعض الأحكام المقررة في هذه القواعد متى ما رأت المؤسسة الحاجة لذلك.