Skip to main content

الفصل الثالث: المسؤولية والالتزام

الرقم: 65338/99 التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7 الحالة: نافذ
4-على شركة التمويل إعداد سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة وتحدث سنوياً.
 
5-على شركة التمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه القواعد.
 
6-على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
 
7-على شركة التمويل ضمان أن جميع عقود/اتفاقيات إسناد المهام القائمة والمقترحة قد خضعت لعملية مراجعة شاملة للمخاطر عند التعاقد وعند التجديد، ويجب أن تقيم هذه العملية عوامل المخاطر الرئيسة ولاسيما المخاطر التشغيلية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر التنظيمية.
 
8-للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
 
9-على شركة التمويل بذل العناية اللازمة للتحقق من حصول مقدم الخدمات الخارجي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وأنه حاصل على التأهيل الفني والنظامي المطلوب.
 
10-دون‏ الإخلال بالمادة ‎(34)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، على شركة التمويل حفظ ‏جميع الوثائق التي توضح الالتزام بهذه القواعد بما في ذلك عقود واتفاقيات الإسناد وسياسة الإسناد بطريقة ‏منظمة وشفافة وآمنة.