Skip to main content

الفصل الخامس: متطلبات العقد

الرقم: 65338/99 التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7 الحالة: نافذ
13-يجب‏ أن توثق شركة التمويل إسناد المهام بموجب عقد أو اتفاقية تعاقدية مكتوبة ملزمة نظاماً مع مقدم الخدمات الخارجي ومتفقة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. ويجب أن يتضمن العقد أو الاتفاقية -كحد أدنى - الآتي:
 
 أ.أطراف العقد أو الاتفاقية.
 
 ب.نطاق العقد أو الاتفاقية.
 
 ج.مدة العقد أو الاتفاقية.
 
 د.نوع المهمة ومتطلبات الأداء.
 
 هـ.إجراءات المراجعة والرقابة والتدقيق.
 
 و.خطط استمرارية العمل.
 
 ز.ترتيبات معالجة التقصير في الأداء.
 
 ح.التسعير وهيكل الرسوم.
 
 ط.آلية تسوية المنازعات.
 
 ي.المسؤولية والتعويض.
 
 ك.التزام مقدم الخدمات الخارجي بسرية وخصوصية المعلومات.
 
 ل.التأكيد على الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
 
 م.آلية رفع التقارير.
 
 ن.التزام مقدم الخدمات الخارجي بتبليغ شركة التمويل خلال المدة التي يُتفق عليها في العقد أو الاتفاقية عن أي ضعف في المراقبة أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي قد تؤدي إلى الاخلال بالتزاماته المبينة في العقد أو الاتفاقية.
 
 س.التزام مقدم الخدمات الخارجي بعدم وجود عوائق تنظيمية لتمكين شركة التمويل من الوصول والاطلاع على البيانات والسجلات المتعلقة بالمهام المسندة.
 
 ع.التزام مقدم الخدمات الخارجي بإعادة أو اتلاف جميع البيانات المتعلقة بالمهام المسندة عند انتهاء العقد أو الاتفاقية، مالم يكن هناك متطلبات نظامية للاحتفاظ بمثل هذه البيانات.
 
 ف.الآثار المترتبة على تجديد العقد أو الاتفاقية وإعادة التفاوض والإنهاء والخروج المبكر بحيث يمكن شركة التمويل من السيطرة على المهام المسندة. ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل مع عدم الوفاء ببنود العقد أو الاتفاقية أو في حال فسخ العقد أو الاتفاقية.
 
 ص.أحقية البنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل بالحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
 
 ق.التزام مقدم الخدمات الخارجي بعدم التعاقد من الباطن للمهام الجوهرية.
 
 ر.النص على أن الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية هي السلطة القضائية ذات الاختصاص بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تفسير وتنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية، وأن أي استثناء من هذا يخضع لعدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي.
 
 ش.النص على اللغة المعتمدة في حال وجود اختلاف بالنص بالنسبة للعقود أو الاتفاقيات التي يتم إعدادها بأكثر من لغة.