استحداث أو تحديث سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي والتأكد من توافقها مع هذه القواعد وتزويد البنك المركزي بنسخة منها معتمدة من مجلس الإدارة خلال (180 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد.
ب.
مراجعة جميع عقود/ اتفاقيات اسناد المهام القائمة لضمان توافقها مع هذه اللائحة، والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على المهام الجوهرية المسندة في غضون (365 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد أو عند تجديد العقد أو الاتفاقية أيهما أقرب.
ج.
إبلاغ البنك المركزي عند حدوث أي مخالفة قانونية أو نظامية في عقود أو اتفاقيات إسناد المهام.
20-
للبنك المركزي تقييد منح عدم الممانعة لشركة التمويل على إسناد المهام الجوهرية أو غير جوهرية إلى مقدم خدمة خارجي لمدة معينة أو لمهمة معينة أو لمنطقة جغرافية معينة أو لمقدم خدمات خارجي معين متى ما رأى البنك المركزي الحاجة لذلك.
21-
للبنك المركزي الحق بأن يطلب من شركة التمويل مراجعة أو تغيير أو إلغاء عقد أو اتفاقية إسناد المهام في حال مخالفة هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
22-
للبنك المركزي إعفاء بعض العمليات والأنشطة من بعض الأحكام المقررة في هذه القواعد متى ما رأى البنك المركزي الحاجة لذلك.