Book traversal links for Chapter 8: Concluding Provisions
الفصل الثامن: أحكام ختامية
Effective from 2019-01-13 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
19- | على شركة التمويل الالتزام بالآتي: | |
أ. | استحداث أو تحديث سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي والتأكد من توافقها مع هذه القواعد وتزويد المؤسسة بنسخة منها معتمدة من مجلس الإدارة خلال (180 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد. | |
ب. | مراجعة جميع عقود/ اتفاقيات اسناد المهام القائمة لضمان توافقها مع هذه اللائحة، والحصول على عدم ممانعة المؤسسة على المهام الجوهرية المسندة في غضون (365 يوماً) من تاريخ تعميم هذه القواعد أو عند تجديد العقد أو الاتفاقية أيهما أقرب. | |
ج. | ابلاغ المؤسسة عند حدوث أي مخالفة قانونية أو نظامية في عقود أو اتفاقيات إسناد المهام. | |
20- | للمؤسسة تقييد منح عدم الممانعة لشركة التمويل على إسناد المهام الجوهرية أو غير جوهرية إلى مقدم خدمة خارجي لمدة معينة أو لمهمة معينة أو لمنطقة جغرافية معينة أو لمقدم خدمات خارجي معين متى ما رأت المؤسسة الحاجة لذلك. | |
21- | للمؤسسة الحق بأن تطلب من شركة التمويل مراجعة أو تغيير أو إلغاء عقد أو اتفاقية إسناد المهام في حال مخالفة هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة. | |
22- | للمؤسسة إعفاء بعض العمليات والأنشطة من بعض الأحكام المقررة في هذه القواعد متى ما رأت المؤسسة الحاجة لذلك. | |
23- | يعد عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه القواعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. | |
24- | يعمل بهذه القواعد بعد مضي (180 يوماً) من تاريخ تعميمها، وتنشر في موقع المؤسسة الالكتروني. |