Skip to main content

و) تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة وإسناد المهام

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

20) تختلف نماذج التقارير النظامية والاحترازية وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي باختلاف البنك، ويتعين الإلتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي.
 
21) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة المقترحة لديه ستكون كافية للحفاظ على سجلات حديثة تتضمن جميع الإلتزامات التي يتعهد بها، وذلك لإبقاء الإدارة والبنك المركزي على اطلاع دقيق ومستمر على حالة البنك والمخاطر التي يتعرض لها.
 
22) على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة القترحة لديه ستكون قادرة على تقديم جميع البيانات النظامية والاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب منذ بدء عملياته المصرفية.
 
23) سيأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار سلامة وأمن الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام البنك المركزي بإجراء تقييم مدى كفاية أنظمة المعلومات والمحاسبة المقترحة بشكل عام، وذلك وفقاً للدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.
 
24) ينبغي أن تكون عمليات إ‘سناد المهام المقترحة للإجراءات والموظفين والأنظمة تتوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بذلك والموضحة في تعليمات إسناد مهام الى طرف ثالث.