Book traversal links for F. Information Technology (IT), Accounting Systems and Outsourcing
و) تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة وإسناد المهام
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
20) | تختلف نماذج التقارير النظامية والاحترازية وعدد مرات تقديمها إلى المؤسسة باختلاف البنك، ويتعين الإلتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها الى المؤسسة. |
21) | يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة المقترحة لديه ستكون كافية للحفاظ على سجلات حديثة تتضمن جميع الإلتزامات التي يتعهد بها، وذلك لإبقاء الإدارة والمؤسسة على اطلاع دقيق ومستمر على حالة البنك والمخاطر التي يتعرض لها. |
22) | على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة القترحة لديه ستكون قادرة على تقديم جميع البيانات النظامية والاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب منذ بدء عملياته المصرفية. |
23) | ستأخذ المؤسسة بعين الاعتبار سلامة وأمن الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام المؤسسة بإجراء تقييم مدى كفاية أنظمة المعلومات والمحاسبة المقترحة بشكل عام، وذلك وفقاً للدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال. |
24) | ينبغي أن تكون عمليات إ‘سناد المهام المقترحة للإجراءات والموظفين والأنظمة تتوافق مع متطلبات المؤسسة الخاصة بذلك والموضحة في تعليمات إسناد مهام الى طرف ثالث. |