Skip to main content

1. نظرة عامة

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1) هذه الإرشادات موجهة الى الراغبين في التقدم بطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وهي تمثل الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي لمقدم الطلب مراعاتها بالإضافة الى المعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب.
 
2) حصرت المادة "الثالثة" من نظام مراقبة البنوك الشكل القانوني للبنوك المحلية في (شركات المساهمة).
 
3) يتعين على راغبي الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التقدم بطلب كتابي إلى البنك المركزي وفق النموذج المحدد لذلك.
 
4) يجوز للبنوك الأجنبية التقدم بطلب ترخيص لإنشاء فروع تزاول الأعمال المصرفية في المملكة، وعند الإشارة الى "مقدم الطلب" فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية، فإن المقصود بذلك الكيان الأم. وفي حال التقدم بطلب لتأسيس بنك محلي وكان من ضمن المؤسسين بنك أجنبي، فستُطبق على الشريك الأجنبي متطلبات الترخيص الخاصة بفروع البنوك الأجنبية إضافة الى المتطلبات الخاصة بالترخيص للبنوك المحلية.
 
5) باستثناء ما جاء صراحةً في المعايير الاحترازية للبنك المركزي، تخضع فروع البنوك الأجنبية لذات الأنظمة واللوائح التي تخضع لها البنوك المحلية بالإضافة الى ذات المتطلبات الاحترازية. ويخضع فرع البنك الأجنبي وعملياته لإشراف البنك المركزي والأنظمة والتعليمات السارية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الإدارة المحلية ومقرها الرئيس وكذلك الجهة (أو الجهات) الرقابية في البلد الأم لفرع البنك الأجنبي.