يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019 To view other versions open the versions tab on the right
1)
هذه الإرشادات موجهة الى الراغبين في التقدم بطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وهي تمثل الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي لمقدم الطلب مراعاتها بالإضافة الى المعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب.
يتعين على راغبي الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التقدم بطلب كتابي الى المؤسسة وفق النموذج المحدد لذلك.
4)
يجوز للبنوك الأجنبية التقدم بطلب ترخيص لإنشاء فروع تزاول الأعمال المصرفية في المملكة، وعند الإشارة الى "مقدم الطلب" فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية، فإن المقصود بذلك الكيان الأم. وفي حال التقدم بطلب لتأسيس بنك محلي وكان من ضمن المؤسسين بنك أجنبي، فستُطبق على الشريك الأجنبي متطلبات الترخيص الخاصة بفروع البنوك الأجنبية إضافة الى المتطلبات الخاصة بالترخيص للبنوك المحلية.
5)
باستثناء ما جاء صراحةً في المعايير الاحترازية للمؤسسة، تخضع فروع البنوك الأجنبية لذات الأنظمة واللوائح التي تخضع لها البنوك المحلية بالإضافة الى ذات المتطلبات الاحترازية. ويخضع فرع البنك الأجنبي وعملياته لإشراف المؤسسة والأنظمة والتعليمات السارية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الإدارة المحلية ومقرها الرئيس وكذلك الجهة (أو الجهات) الرقابية في البلد الأم لفرع البنك الأجنبي.