Skip to main content

3-9 تحديث البيانات

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14

Effective from 2017-07-09 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
 
1)عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ‎٥‏ سنوات أيهما سبق.
 
2)عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
 
3)عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
 
 كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم المؤسسة رقم ‎371000018071‏ وتاريخ 1437/2/12هـ.