Book traversal links for 9.3: Updating Details
3-9 تحديث البيانات
Effective from 2017-03-12 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية: | |
1) | عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ٥ سنوات أيهما سبق. |
2) | عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية. |
3) | عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل. |
كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم المؤسسة رقم 371000018071 وتاريخ 1437/2/12هـ. |